الشيخ السبحاني
78
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
وعلى كلّ تقدير لا يمنع عدم العمل ببعض أجزاء الرواية ، عن العمل بغيرها . فإذا كان التردد ، هادماً للموضوع ، فإنّ هناك صوراً أُشير إليها في العروة ، وإليك بيانها : 1 . إذا عدل قبل بلوغ الأربعة أو تردد . 2 . إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على عدم العود . 3 . إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان متردداً في أصل العود وعدمه . 4 . إذا كان بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام . فيتمّ في هذه الصور جميعها لعدم بلوغ المسافة ، الحدّ الشرعي منها ، إمّا لأنّه لم يقطع الأربعة ، أو قطعها لكن بما انّه عازم على عدم العود ، أو شاكّ أو عازم بعد إقامة العشرة . فلا يكون المجموع داخلًا في المسافة التلفيقية . نعم يجب القصر في الصورة التالية : 5 . بعد بلوغ الأربعة ، صار عازماً للعود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام ، من غير فرق بين رجوعه ليومه أو غده بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين مع الجزم بالعود فما دام لم يتجاوز الثلاثين يقصر . 6 . تلك الحالة لكنّه تجاوز الثلاثين ، فهو يتم كما هو واضح . بقيت هنا فروع نشير إليها : [ فروع ] الفرع الأوّل : كفاية بقاء نوع القصد يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص ، ثمّ عدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي